للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حم، د، ت غريب، ع، ق عن أَبي سعيد.

٢٢٠/ ٩٤٥٤ - "أَيمَا امْرَأة زَوَّجَهَا وَلِيَّان فِهَي للأول منْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيعًا مِنْ رَجُلَين فَهَوَ لِلأَول منْهُمَا (١) ".

ط، حم، والدارمي، د، ت حسن، ن، هـ، ع، طب، ك، ق، ض عن سمرة.

٢٢١/ ٩٤٥٥ - "أيُّمَا امْرَأَة نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقِ (أوْ حبَاءٍ) أوْ عِدَة قَبْلَ عصْمَة النِّكاح، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كانَ بَعْدَ عصْمَة النِّكاح فَهُوَ لِمَنْ أُعْطيهُ وَأَحقُّ مَا أكرِمَ عَليهَ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أوْ أخْتُه (٢) ".

حم، د، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -.

٢٢٢/ ٩٤٥٦ - "أيُّمَا امرَأَة أدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ ليسَ مِنْهُمْ فَلَيسَتْ مِنَ اللهِ في شيء وَلَنْ يُدْخلَهَا اللهُ جَنتهُ، وَأيمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِليهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَه عَلى رءُوس الخَلائق مِن الأولِينَ والآخِريَنَ يَوُم القِيَامَة (٣) ".

الشافعي، د، ن، هـ، حب، ك، ق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

٢٢٣/ ٩٤٥٧ - "أَيمَا امْرَأَة تَقَلَّدَت قِلادَةً مِنْ ذَهَب قُلِدَتْ في عُنقِهَا مثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَة جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَب جُعِل فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ (٤) ".


(١) الحديث في الصغير برقم ٢٩٩٢ ورمز له بالحسن، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهبي، قال ابن حجر: وصحته موقوفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٢٩٩٣ عن ابن عمرو بن العاص ورمز له بالحسن وما بين القوسين من نسخة مرتضى.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٢٩٤٢ ورمز له بالصحة وصححه ابن حبان والحاكم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة فذكره قال ابن حجر في التخريج: صححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس عن سعيد المقبرى وأنه لا يعرف إلا به وقال في الفتح بعد ما عزاه لأبي داود والنسائي، وابن حبان والحاكم في منده عن عبد الله بن يوسف حجازى ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد.
(٤) الخرص -بالضم والكسر- الحلقة الصغيرة من الحلى، وهو من حلى الأذن، قيل: هذا كان قبل النسخ فإنه قد ثبتت إباحة الذهب للنساء، وقيل: هو خاص بمن لم تؤد زكاة حليها، هذا واللفظ لأبي داود انظر بذل المجهود ج ٥ ص ٨٧، والأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلى النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل: أحدها أنه منسوخ والثاني: أنه في حق من تزينت به وتبرجت وأظهرته والثالث أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والفتحات لما رأى من غلظة فإنه مظنة الفخر والخيلاء وانظر النهاية حرف الخاء، وانظر التعليق عليه في بذل المجهود ج ٥ ص ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>