للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قط في الأفراد، وأَبو نُعيم في معجم شيوخهِ، والديلمى، وابن النجار عن جُوبير، عن الضَّحَّاك، عن البَراءِ (١).

٢٢٨/ ٩٤٦٢ - "أيمَا امْرَأةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيتِها بغَيرِ إِذنِ زَوْجِهَا كَانَت في سَخَطِ اللهِ حَتَّى تَرْجعَ إِلى بَيتِهَا أوْ يَرْضَى عَنْها زَوْجُهَا".

الخطيب، وابن النجار عن أنس (٢).

٢٢٩/ ٩٤٦٣ - "أيمَا رَجُل أَتَاه ابن عَمِّه فَسَألَهُ منْ فَضْلِهِ فَمَنَعهُ، مَنَعَهُ الله فَضْلَهُ يَوْم القِيَامَةِ، وَمَنْ مَنَعَ فَضْلَ المَاءِ لِيَمْنَعَ بهِ فَضْلَ الكلَأَ مَنَعَه اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ".

طس، طص عن عبد الله بن عمرو، وروى حم منه النهي عن فضل الماءِ فقط، ورجال حم ثقات، وفي بعضهم كلام لَا يَضر، وفي إِسناد طس محمد بن الحذَّاءِ القُرْدوسى، ضعفه الأزدى بهذا الحديث، وقال: ليس بمحفوظ (٣).

٢٣٠/ ٩٤٦٤ - "أيُّمَا رَجُلٍ صَنَعَ إلى رَجُلٍ مِن وَلَد عبد المُطَّلِبِ صَنِيعَةً فَلَمْ يُكافِئْهُ عَلَيهَا فَأنا مُكافِئُ عَلَيها".

طب عن عثمان بن عفان.

٢٣١/ ٩٤٦٥ - "أيمَا رَجُل وَامْرَأة ترافَعَا ما بَينَهُمَا ثَلاثَ لَيَال، فإِن أَحَبَّا أَنْ يتتاركا تَتَارَكَا، وإنْ أحَبَّا يَرْدَادَا ارْدَادَا (٤) ".

خ، م، طب عن سلمة بن الأكوع.


(١) الحديث في الصغير برواية أبي نعيم في معجم شيوخه وابن النجار عن البراء، ورمز له بالضعف، وقد رواه الدارقطني والديلمى عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن البراء، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق البراء بن حجر رحمه الله: خرجه الدارقطني بإسناد فيه ضعف وانقطاع.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٢٩٤٣ برواية خط عن أنس ورمز له بالحسن، وقد تعقبه الخطيب بقوله: قال أحمد بن حنبل: إبراهيم بن هدية لا شيء وفي أحاديثه مناكير، وقال ابن معين: إنه كتب عنه ثم تبين له أنه كذاب خبيث، وقال الذهبي في الضعفاء هو كذاب، وخرجه أبو نعيم من طريق الخطيب وعنه.
(٣) الحديث من هامش مرتضى والثلاثة التالية له.
(٤) هكذا ورد بالأصل (توافقا) تَزْدادا وصحته (يزدادا إزدادا) بالزاى ولفظه عند البخاري (أيما امرأة أو رجل توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتاركا أو يتزايدا" البخاري في النكاح وروى مسلم (الترخيص في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها" في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>