للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٣/ ٩٥١٧ - "أيّمَا رَجُل ظَلَمَ شِبْرًا منَ الأرْضِ كلَّفَهُ اللهُ تَعَالى أنْ يَحْفُرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْع أرَضِين، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ".

حم، وابن جرير، طب عن يعلى بن مرة الثَّقَفِى (١).

٢٨٤/ ٩٥١٨ - "أيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا في غَير بيتِهَا هَتَكَتْ مَا بَينَهَا وبَينَ اللهِ مِنْ سِتْر".

طب عن أم الدَّرْدَاء عن عبد الرزاق عن عائشة.

٢٨٥/ ٩٥١٩ - "أَيمَا قومٍ جلَسَوا فأطالوا الجُلُوسَ ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكرُوا اللهَ ويُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِ إِلَّا كانت عَلَيهِمْ تِرَةٌ مِنَ اللهِ عَز وَجَل إِنْ شَاءَ عَذبهُمْ وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ".

ابن السنى في عمل اليوم والليلة، وابن أَبي الدنيا في ... ، ك، هب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ورَواه ابن منيع من حديث وائلة بن الأسقع (٢).

٢٨٦/ ٩٥٢٠ - "أيمَا مؤمِنٍ آمَنَ مُؤْمِنًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأنَا مِنَ القَاتِلِ بَرِئٌ".

حم عن عمرو بن الحمق.

٢٨٧/ ٩٥٢١ - "أيّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُل- بَيعَةً فَإِنِّي كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا بالخيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقا مِنْ مَكَانِهِمَا إِلَّا أنْ يَكُونوا (٣) صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لأحَد أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أنْ يُقِيلَهُ".


(١) الحديث في الصغير برقم ٢٩٦٧ ورمز له بالحسن قال المناوى: رواه عنه أيضًا أحمد بعدة أسانيد قال الهيثمي: ورجال بعضها رجال الصحيح وراوه عنه أيضًا ابن حبان من هذا الوجه.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٢٩٨٢ ورمز له بالصحة، وقال المناوى: قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي، ولفظ (ترة) أي: نقص وقيل تبعة وفي النهاية (من جلس مجلسًا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة) أي نقص، والتاء فيه عوض عن الواو المحذوفة مثل وعدته عدة، الفراغ الموجود بعد كلمة (ابن أبي الدنيا) كما هو في الأصل.
(٣) في التونسية فقط (يكونوا) وفي بقية النسخ (يكون) وهو الأولى، وجاء في نيل الأوطار جـ ٥ ص ١٥٩، ١٦٠ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله".
رواه الخمسة إلا ابن ماجة، ورواه الدارقطني -وفي لفظ (حتى يتفرقا من مكانهما والمراد من قوله (إلا أن تكون صفقة خيار)، أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار أحدهما تم البيع أو الفسخ وإن لم يتفرقا: انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>