للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق عن ابن عمرو.

٢٨٨/ ٩٥٢٢ - "أيُّمَا قَرْيَةٍ افْتَتَحَهَا اللهُ وَرَسُولُه فهِيَ للهِ وَلِرَسُولِه، وَأَيُّمَا قَرْيَة افْتَتَحَهَا المُسْلِمُون عَنْوَةً فَخُمُسُهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ وَبَقِيتهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيهَا".

ق عن أَبي هريرة.

٢٨٩/ ٩٥٢٣ - "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زُفَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَلَمْ يَتْبَعْهَا خلُوق وَلَا مِزْمَارٌ يَتْبَعُهَا سَبْعُونَ أَلفَ مَلَك".

الديلمى من طريق أبي نعيم، وأبو الشيخ من حديثِ عبيد البدرى (١).

٢٩٠/ ٩٥٢٤ - "أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ فِيهِ شِرْكُ وأَعتَقَ رَجُلٌ نَصِيبَهُ يُقَامُ عَلَيهِ القِيمَةُ يَوْمَ يَعْتِق وَلَيسَ ذَاكَ عَنْدَ المَوْتِ".

ق عن ابن عمر.

٢٩١/ ٩٥٢٥ - "أيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أمَتُهُ فَهى مُعتَقَة عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ".

عب، ق عن ابن عباس (٢).

٢٩٢/ ٩٥٢٦ - "أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا رَجُلا إِلَى شيء (٣) كَانَ مَوْقُوفًا يَوْمَ القيَامَة مُلازما لِغَارِبهِ لَا يُفَارقُه، ثُمَّ قَرأَ: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ}.

الدَّيلمى عن أَنَسٍ.

٢٩٣/ ٩٥٢٧ - "أيُّمَا رَجُلٍ طَلَّق امْرَأتَهُ ثَلاثا عِنْدَ كُلِّ طُهْر تَطلِيقَة، أَوْ عَنْدَ رَأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطلِيقَة، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثا لَمْ تَحِلَ لَهُ حَتَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيرَه".


(١) الحديث من هامش مرتضى، لفظ (خلوق) أي طيب.
(٢) جاء في جـ ٦ ص ٨٢ من نيل الأوطار ص ٨٢ بلفظ "أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه - أو قال بعده" رواه أحمد من ابن عباس، وعلق الشارح بقوله: في إسناده حسين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف جدا وللحديث طرق مختلفة، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي، وكل طرقه ضعيفة ولكن يقوى بعضها بعضا، ولهذا أجمع الصحابة على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، كما حكاه الشوكانى في ص ٨٤ من الجزء المذكور.
(٣) هكذا في الأصل، ولعله خطأ في النسخ وأن النص (دعا رجلا إلى شر) والغارب: الكاهل، فجملة (لا يفارقه) تفسير للملازمة وتأكيد لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>