انظر مجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد جـ ١ صـ ٢٣٩ ط الهند ولكن ذهب الجمهور إلى أنه يقع بكل لفظ من هذه الألفاظ طلقة واحدة بائنة. (٢) الحديث في الجامع الصغير برقم ٤١٤٣ ورمز له بالصحة. قال المناوى: الغرض من الحديث بيان حكم الخمر، يعني تحريم الخمر من هاتين لا بيان حقيقتها اللغوية اهـ. والحديث ساقط من الظاهرية. (٣) الحديث من هامش مرتضىي. (٤) الحديث في الصغير برقم ٤١٤٤ بلفظ "الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يومًا فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية" ورمز له السيوطي بالصحة غير أن المناوى قال: رمز المصنف لصحته وفيه الحكم بن عبد الرحمن البجلى أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مختلف فيه، ورواه الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عمرو، وفيه الحكم بن عبد الرحمن بن أنعم، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح. ومعنى مات ميتة جاهلية صار منابذا لأمر الشرع فيكون قد مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية. انظر فيض القدير. (٥) الحديث في الصغير برقم ٤١٤١ ورمز له بالصحة، قال المناوى: قال الهيثمي: فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف اهـ فرمز المؤلف لصحته غير سديد اهـ المناوى.