للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأَصحابى، فإِذا أَنَامِتُّ أَتَى أَصْحَابِى ما يُوعَدُون وأَصْحابى أَمَانٌ لأُمَّتِى، فإِذا ذهبَ أَصحابى أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ".

ابن المبارك عَن على أَبى طلحة مرسلًا.

٧٢/ ١١٢٢٥ - "الصلاةُ مِيزَانٌ، مَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى".

ك في تاريخه، هب عن ابن عباس (١).

٧٣/ ١١٢٢٦ - "الصَّلاةُ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاة فِيما سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَالْجُمُعَةُ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ (٢) فِيمَا سَوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".

هب عن جابر.

٧٤/ ١١٢٢٧ - "الصَّلواتُ الخمْسُ كَفَّارَةُ مَا بَينَهَا، أَرَأَيتُم لَو أَنَّ رجلًا كان لَهُ مُغْتَسَلٌ، بين مَنْزِلِهِ ومُعْتَمَله خَمْسةُ أَنَهار، إِذَا انطلق إِلى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ مَا شَاءَ الله، وَأَصَابَهُ الْوَسَخُ والْعَرَقُ، فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اغْتَسَل، مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟ وَكَذِلكَ الصَّلواتُ كُلَّمَا عِمَلَ خَطِيئَةً أَوْ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ صَلَّى وَدَعَا واسْتغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَان فِيهِ (٣) ".

طس ١١٢٢٨ - "الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، والْجُمُعَةُ إِلى الجمعةِ، كَفَّاراتٌ لِمَا بَينَهُنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ (٤) ".


(١) الحديث في الصغير برقم ٥١٨٨ برواية البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ولم يرمز له بشيء. قال المناوى: ورواه عنه أيضًا الحاكم والديلمى.
(٢) في نسخة تونس: أفضل من ألف جمعة والصواب عدم تكرار الألف فهو من خطأ الناسخ، والحديث في الصغير برقم ٥١٧٨ ورمز له بالحسن.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد جـ ١ (باب فضل الصلاة وحقنها للدم) مع اختلاف قليل في اللفظ مرويًّا عن أبي سعيد الخدري - قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد جـ ١ (باب فضل الصلاة وحقنها للدم) عن أنس - رضي الله عنه - بزيادة (وقال: من الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم ولا مسلمة يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه).
ورواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر).

<<  <  ج: ص:  >  >>