(٢) في مصنف عبد الرزاق طبع الهند جـ ٩ صـ ١١٠ عبد الرزاق عن إسماعيل عن خالد الحذاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد من ولده". ورد الحديث متفرقًا في روايات أخر، فالفقرة الَّاولى منه وهي "العائد في هبته كالعائد في قيئه" ذكرها المؤلف في الحديث التالي، كما ذكرها ابن تيمية في منتقى الأخبار عن ابن عباس بلفظ "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وقال: متفق عليه. والفقرة الثانية وهي "إلا الوالد من ولده" ذكر معناها ابن تيمية فيه أيضًا فقال: عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع إلا الوالد فيما يعطى ولده الحديث" ثم قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي اهـ. (٣) الحديث في الصغير برقم ٥٦٥٠ لأحمد والبخارى ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس. (٤) هذا الحديث من هامش مرتضى، وقد ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار عن ابن عباس وقال: "متفق عليه" ولفظه هناك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وقال الشوكانى في شرحه "نيل الأوطار": جـ ٦ صـ ٩ (كتاب الهبة والهدية) (باب التعديل بين الأولاد في العطية): ووقع في رواية أخرى للبخارى وغيره "كالكلب يرجع في قيئه" اهـ وهذه الرواية هي الموافقة لما جاء هنا في هامش مرتضى.