(٢) ذكر ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لرجل أن يعطى العطية فيرجع إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه" رواه الخمسة وصححه الترمذي: اهـ وقال الشوكانى: حديث طاووس أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه: اهـ نيل الأوطار جـ ٦ صـ ٩ باب "التعديل بين الأولاد إلخ" من كتاب "الهبة والهدية". (٣) ذكره المناوى للديلمى، أثناء شرحه لحديث "العافيةُ عَشَرَةُ أجزاء تسعة في طلب المعيشة وجزء في سائر الأشياء" السابق تخريجه والمرقم في فيض القدير برقم ٥٦٥٣ غير أن فيه "والعاشر" بدل قوله في الكبير "والعاشر". (٤) الحديث في الصغير برقم ٥٦٦٣ للترمذى والحاكم في المناقب عن ابن عباس، ورمز له المصنف بالحسن، قال المناوى: قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث إسرائيل: اهـ وفيه عبد الأعلى بن عامر، قال الذهبي: ضعفه أحمد، وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي: اهـ. انظر فيض القدير جـ ٤ صـ ٣٧٣، والمستدرك للحاكم: (ذكر مناقب العباس بن عبد المطلب) من كتاب (معرفة الصحابة) جـ ٣ صـ ٣٢٥ طبع الهند.