قال المناوى: والمعنى أن العبد الهارب من سيده بلا عذر لا يثاب على صلاته، ونبه بالصلاة على غيرها من القرب الأخرى. وأرد بالعبد الإنسان ذكرًا أو أنثى: اهـ. (٢) الحديث في الصغير برقم ٥٦٧٦ مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أَبي هريرة والطبراني عن عمرو بن عوف ورمز له السيوطي بالصحة إلا أنه قال (والمعدن جبار) بدل قوله في الكبير (والمعدن جرحه جبار). قال المناوى: (والبئر جبار) أي إذا هلك فيها شيء لا ضمان فيه إلا إذا حفرها متعديا كما لو كان في طريق أو في ملك غيره فإنه يضمن، وكذا لا ضمان لو انهارت على رجل يحفرها (وفي الركاز الخمس) أي الخمس لبيت المال والباقي لواجده، والركاز هو: دفين الجاهلية وقيل المعدن: اهـ. (٣) جاء في الحديث جملة "والرِّجْلُ جُبارَ" ومعناها ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها: اهـ نهاية جـ ٢ صـ ٢٠٤.