للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٧/ ١١٥٢٤ - "الْفِطْرُ مما دَخَلَ وَلَيسَ مِمَّا خَرَجَ" (١).

خ من حديث عائشة.

١٨/ ١١٥٢٥ - "الْفِطرُ يوْمَ تُفْطرون، والأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ" (٢).

هـ عن أبي هريرة، ق في المعرفة عن عائشة.

١٩/ ١١٥٢٦ - "الْفَاجِرُ الرَّاجِى لِرَحْمَةِ اللهِ تعالى أَقْرَبُ مِنْهَا مِنَ الْعَابِدِ المُقْنِطِ" (٣).

الحكيم، والشيرازى في الألقاب، ك في تاريخه: عن ابن مسعود.

٢٠/ ١١٥٢٧ - "الْفَجْرُ فَجْرَان: فَجْرٌ يَحُرمٌ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فيه الصَّلاةُ، وَفَجْرٌ يَحْرمُ فِيه الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَام" (٤).

ك، ق، خط عن ابن عباس.


(١) جاء في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ٤ ص ١٤٠ باب (الحجامة والقئ للصائم) عن عمر بن الحكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة - رضي الله عنه -: إذا قاء فلا يفطر إنما يُخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، وقال ابن عباس وعكرمة: "الصوم مما دخل وليس مما خرج" أي أن بطلان الصوم يكون مما دخل.
ومعنى الحديث: أن الذي يفطر هو ما يدخل الجوف لا ما يخرج منه، وعلى هذا فالقئ لا يفطر.
(٢) هذا الحديث رواية عن عائشة وهو موافق في المعنى للحديث المروى عنها المتقدم ونصه: (الفطر يوم يفطر الناس ... ) وإن كانا مختلفين في اللفظ، وجاء في كتاب الترمذي جـ ١ ص ١٣٥ باب (ما جاء الصوم يوم تصومون ... إلخ) رواية عن أبي هريرة نصها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، قال: (أبو عيسى) هذا حديث حسن غريب، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس.
(٣) ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير جـ ٤ ص ٤٦٠ تحت رقم ٥٩٧١ رواية عن ابن مسعود ورمز له بالضعف.
والمراد بالعابد المقنط: الذي يجعل أهل المعاصى ييئسون من رحمة الله، ولا شك أن رجاء العبد على قد معرفته بربه وعلمه بجوده ... أما القنوط فمن جهله به.
وفي الحديث عبد الله بن يحيى الثقفى أورده الذهبي في ذيل الضعفاء، وقال صويلح: ضعفه ابن معين وسلام بن مسلم.
(٤) ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير جـ ٤ ص ٤٦١ تحت رتم ٥٩٧٦ رواية عن ابن عباس ورمز له بالصحة.
والمعنى: فجر يحرم فيه على الصائم الطعام والشراب، وتحل فيه صلاة الصبح لعدم دخول وقتها، ويحل فيه الطعام والشراب للصائم، وهو الفجر الكاذب.
والحديث في كتاب الصلاة من حديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال الحاكم: على شرطهما ووقفه بعضهم على سفيان، وفي الظاهرية (حل) بدلا من (تحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>