للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١/ ١١٥٢٨ - "الْفَجْرُ فَجْرَان: فَأَمَّا الْفَجْر الَّذِي يَكُونُ كَذَنَب السِّرْحَانِ فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ، ولا يُحَرِّم الطَّعَامَ وأَمَّا الَّذي يَذْهَب مسْتَطيلًا في الأفُقُ فإنَّهُ يُحِل الصَّلاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ" (١).

ك، ق عن جابر.

٢٢/ ١١٥٢٩ - "الْفَجْرُ فَجْرَان: فأمَّا الْفَجْرُ الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَامَ ويُحِلُّ الصَّلاةَ" (٢).

ك عن ابن عباس.

٢٣/ ١١٥٣٠ - "الْفطرة: الْمَضْمَضَةُ، والاسِتنْشَاق، والسِّوَاكُ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْف الإِبْطِ، وَغَسْلُ البَرَاجم، وتَقَلِيم الأَظفارِ، والانْتِضَاح بِالْمَاءِ، والخِتَانُ" (٣).

ش عن عمار بن ياسر.


(١) ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير جـ ٤ ص ٤٦٢ تحت رقم ٥٩٧٧ رواية عن جابر ورمز له بالصحة والمراد بقوله: "فلا يُحل الصلاة" صلاة الفجر لأن وقتها لم يدخل، والمراد بقوله: "ولا يُحرم الطعام" أنه لا يحرمه على الصائم ومثل الطعام الشراب والجماع، لأنه لم يحن وقت وجوب الإمساك عن ذلك.
قال البيهقي: روى موصولا ومرسلا، فالمرسل أصح، قال ابن حجر: والمرسل الذي أشار إليه خرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني.
(٢) هذا الحديث رواية ثانية عن ابن عباس للحديث السابق المروى عنه مع اختلاف في بعض الألفاظ لكن المعنى متحد.
(٣) ورد في كتاب الترمذي جـ ٢ ص ١٢٩ باب "ما جاء في تقليم الأظفار" ما يوافق هذا الحديث في المعنى رواية عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، قال أبو عبيد: انتقاص الماء الاستنجاء بالماء.
وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
و(غسل البراجم) ساقط من الظاهرية، وفي مرتضى (وغسيل البراجم) والبراجم: العقد في ظاهر الأصابع واحدها برجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>