للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٥/ ١١٥٨٦ - "القُضاةُ ثلاثةٌ اثْنَانِ في النَّارِ، وواحِدٌ في الجنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الحقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى للناسِ على جهْل فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحقَّ فجار في الحُكْم فَهُوَ في النَّارِ" (١).

ص، د، ت، ن، هـ، وابن أبي عاصم، طب، ك، ق، ض، عن بريدة.

٤٦/ ١١٥٨٧ - "القُضاةُ ثَلاثَةٌ: قَاضيانِ في النَّارِ، وقَاضٍ في الجَنَّةِ، قَاضٍ قَضَى بالهَوى فَهُوَ في النَّارِ، وقاضٍ قَضَى بغير عَلمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وقَاضٍ قَضَى بالحقّ فَهُوَ في الجَنَّةِ" (٢).

طب عن ابن عمر.

٤٧/ ١١٥٨٨ - "القنَاعة مال لا يَنْفَدُ" (٣).

القضاعى عن أَنس، والعسكرى في الأمثال عن جابر.

٤٨/ ١١٥٨٩ - "القناعة مالٌ لا ينفدُ وكنزٌ لا يَفْنَى" (٤).

الطبراني في الأوسط، والعسكرى من حديث جابر، والقضاعى بدون كنز لا يفنى من حديث أنس.

٤٩/ ١١٥٩٠ - "القِنْطَار أَلْفَا أوُقية" (٥).


(١) الحديث في الصغير برقم ٦١٨٩ لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن بريدة ورمز له السيوطي بالصحة، قال المناوى: سكت عليه أبو داود، وصححه الحاكم، قال الذهبي في الكبائر: صححه الحاكم والعهدة عليه، اهـ فيض القدير جـ ٤ ص ٥٣٨ هـ.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٦١٩٠ للطبرانى عن ابن عمر، وعزاه المناوى أيضًا إلى أبي يعلى وقال: صححه بعضهم، وقال الهيثمي: رجاله ثقات اهـ من المصدر السابق.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٦١٩٣ للقضاعى عن أنس ورمز المصنف لضعفه وعزاه المناوى للديلمى عن أنس أيضًا وقال: وفيه خلاد بن عيسى الصغار، ورواه الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن جابر وزاد (وكنز لا يفنى)، قال الذهبي (وإسناده واه) اهـ فيض القدير جـ ٣٤ ص ٥٤٠.
(٤) انظر التعليق السابق ففيه إشارة إلى هذه الرواية عن الطبراني في الأوسط وما قاله الذهبي من أن إسناده واه.
(٥) الحديث في الصغير برقم ٦١٩٤ للحاكم عن أنس، ورمز المصنف لصحته وقد أخرجه الحاكم في كتاب النكاح، ولفظه هناك: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول الله عزَّ وجلَّ {وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ} فذكره، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انظر: فيض القدير جـ ٤ ص ٥٤٠، والمستدرك للحاكم جـ ٢ ص ١٧٨ باب تفسير القناطير المقنطرة من كتاب النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>