(٢) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى ج ١ ص ٤٨ باب (فيما بنى عليه الإسلام) قال الهيثمي: واقتصر على ثلاثة منها، ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف، وإسناده حسن، وإنما يكون كافرا حلال الدم إذا أنكرها مع تركه لها أما عدم فعلها فيفصَّل فيه: فإن ترك النطق بالشهادتين حكمنا بكفره، وإهدار دمه، وإن ترك ما عداها من الأركان فلا يهدر دمه إلا بعد استتابته، فإن تاب قبلت توبته، وإلا قتل حدًّا لا كفرا، على الأرجح. (٣) جاء في مسند الإمام أحمد ج ٧ ص ١٧ تحقيق الشيخ أحمد شاكر عن ابن عمر قال: "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" قال: فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ قال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال المحقق: إسناده منقطع، على أنه قد ظهر اتصاله اهـ. (٤) المعنى أن تحية البيت الحرام سبع طوفات وركعتين، وهذه التحية تكون ركنا من أركان الحج والعمرة بالنسبة للطواف، وتكون سنة بالنسبة للصلاة وكذا الطواف في غير حج ولا عمرة، وفي طواف القدوم مطلقًا.