(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٦ ص ٨٤ برقم ٤١٢٥ تحقيق الشيخ شاكر طبعة دار المعارف سنة ١٣٦٧ هـ هو الخلابة بكسر الخاء المعجمة الخديعة، قال المحقق: إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفى. (والمحفلة) قال ابن الأثير: الشاة، أو البقرة، أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشترى حسبها غريزة اللبن، فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة لجمع اللبن في ضرعها، وهي المصراة أيضًا، انظر رسالة الشافعي. (٣) في الظاهرية زيادة (و) قبل لا تسلخوا، و (يموت) بالياء بدل تموت، والحديث ذكر في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٨١ باب ما نهى عنه من البيوع: عن أبي الدرداء قال: - صلى الله عليه وسلم - يوم فطرٍ أو أضحى ثم أدبر فاتبعه أبي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو، واتبعتهم حتى انتهينا إلى اللَّحَّامِين عند دار أبي كثير، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تسلخوا ذبيحتكم حتى تموت، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا تلقوا السلع، ولا تحتكروا"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن صهبان وهو متروك، وسلخ من باب نصر ومنع.