وثانيهما: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين" ثم إن هذا الخلاف الذى حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بكل ما مسته النار" واللَّه أعلم. (٢) الحديث في مجمع الزوائد جـ ١ ص ٢٤٨ كتاب (الطهارة) باب: الوضوء مما مست النار، وقال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الأوسط، ورجاله موئقون، وهو في مسند أبى موسى من مسند أحمد جـ ٤ ص ٣٩٧. (٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ٢ ص ١٨٩ رقم ١٧٢١ عند الترجمة لسهل الفزارى عن جندب بلفظ: حدثنا أحمد بن موسى بن يزيد الشامى ثنا أحمد بن عبيد اللَّه الفدانى حدثنا النضر بن منصور عن سهل الفزازى، عن أبيه، عن جندب قال: سافرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سفرا فأتاه قوم فقالوا: يا رسول اللَّه: سهونا عن الصلاة فلم نصل حتى طلعت الشمس فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "توضئوا وصلوا" ثم قال: "إن هذا ليس بالسهو؛ إن هذا من الشيطان، فإذا أخذ أحدكم مضجعه من الليل فليقل: باسم اللَّه أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم" والحديث أيضا في مجمع الزوائد جـ ١ ص ٣٢٣ كتاب (الصلاة) باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها، بلفظه" قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وفيه: سهل بن فلان الفزارى عن أبيه وهو مجهول. وكلمة (إنى) ساقطة من مرتضى.