للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩/ ١٣٠٢٦ - "ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أنْ يَفْعَلَهنَّ: لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فقدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ في قعْرِ بَيْت قَبْلَ أَنْ يَسْتَأذنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُصَلِّى وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَحفَّفَ".

د، وابن أبى عاصم، والهيثم بن كليب، ض عن يزيد بن شريح الحضرمى: عن أبى حَيّى: عن ثوبان، وعند هـ صدره، د عن يزيد بن شريح: عن أَبى حَيِّى: عن أبى هريرة هـ عن يزيد بن شريح: عن أَبى أُمامة (١).

١٠/ ١٣٠٢٧ - "ثَلاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، والْكَلأُ، وَالنَّارُ".

هـ عن أَبى هريرة (٢).


(١) في نسخة قوله - (يتحفف) بالحاء المهملة بدل الخاء وفى المنهل العذب المورود شرح سق أبى داود جـ ١ ص ١٩٧ في كتاب (الطهارة) باب: أيصلى الرجل وهو حاقن؟ بلفظ: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش: عن حبيب بن صالح: عن يزيد بن شريح الحضرمى: عن أبى حيى المؤذن: عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وعلى آله وسلم: "ثلاث لا يحل لأحد وذكر الحديث".
وفى ابن ماجه جـ ١ ص ٢٩٨ كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء رقم ٩٢٣ بلفظ: محمد محمد بن المصفى الحمصى ثنا بقية بن الوليد: عن حبيب بن صالح: عن يزيد بن شريح: عن أبى حَيّى المؤذن: عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم" وفى نفس المصدر جـ ١ ص ٢٠٢ رقم ٦١٩ قال: حدثنا بقية: عن حبيب بن صالح: عن أبى حَيِّى المؤذن: عن ثوبان: عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخف".
وجاء في مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٧٩ باب: لا يخص الإمام نفسه بالدعاء، عن أبى أمامة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن" ولا يؤمن أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم" قال الهيثمى: رواه أحمد، وله في رواية: "ولا يدخل عينيه بيتًا حتى يستأذن" قلت روى ابن ماجه منه "لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن" وفيه السفر بن نسير وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان اهـ وما وجدناه في ابن ماجه جـ ١ ص ٢٠٢ من رواية أبى أمامة التى فيها السفر بن تسير بلفظ: نهى أن يصلى الرجل وهو حاقن وفى الزوائد: إسناده ضعيف لضعف السفر وكذا بشر بن آدم.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٣٤٨٥ ورمز له بالصحة وقال المناوى: قال الحافظ العراقى: سنده صحيح والحديث عن ابن ماجه في كتاب (الرهون) باب: المسلمون شركاء في ثلاث بلفظ: عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثلاث لا يمنعن. . . الحديث وذكره" قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون، لأن محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، أبا يحيى المكى وثقه النسائى وابن أى حاتم وغيرهما وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين.
والمراد بالماء: ماء البئر المحفورة في موات، فماؤها مشترك.
والمراد بالكلأ: النبات الذى نبت في موات مباح.
والنفر: أى الأحجار التى يوقد منها، انظر المناوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>