للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حم، ق عنه (١).

٦٣/ ١٣٣٣٣ - "جَعَلَ اللَّه عذَابَ هذِه الأُمَّةِ, فِى دُنْيَاها".

طب، خط عن محمد اللَّه بن يزيد الأَنصارى (٢).

٦٤/ ١٣٣٣٤ - "جُعِلَتْ لِى كُلُّ أَرَضٍ طَيِّبَةَ مَسْجدًا وَطَهُورًا".

حم وابن الجارود في المنتقى، ض عن أَنس (٣).

٦٥/ ١٣٣٣٥ - "جُعِلَتْ لِى الأرضُ طَهُورًا ومسجدًا (أَيْنَمَا كنْتُ فَلَمْ أَجِدِ الماءَ تَيَمَّمْت بالصَّعيدِ، وَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بأَحَدٍ قَبْلِى) ".


(١) ورد هذا الحديث في المسند جـ ٤ ص ١٩٣ تحت رقم ٢٥٦١ عن ابن عباس بلفظه, قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.
و(العدل) بفتح العين وكسرها: المثل.
وراجع حديث رقم ٣٢ - ٥٤٩ بلفظ: أجعلتنى واللَّه عدلا إلخ طبع المجمع جـ ٢ ص ١٨٩.
(٢) ورد في كتاب تاريخ بغداد للخطيب جـ ٤ ص ٢٠٥ عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصارى: قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "جعل عذاب هذه الأمة في دنياها" وذلك من حديث طويل. وفى مجمع الزوائد جـ ٧ ص ٢٢٥ كتاب (الفتن) باب في: ما كان بين أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- والسكوت عما شجر بينهم، قال عن أبى بردة قال: جعلت رءوس هذه الخوارج تجئ، فأقول: إلى النار، فقال فِى عبد اللَّه بن يزيد: ما يدريك؟ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: وذكر الحديث، قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير والصغير باختصار والأوسط كذلك، ورجال الكبير رجال الصحيح.
والحديث في الجامع الصغير برقم ٣٥٩٢ للطبرانى عن عبد اللَّه بن يزيد ومعنى الحديث: يقتل بعضهم بعضًا في الحروب والاختلاف، ولا عذاب عليهم في الآخرة، وهذه بشرى عظيمة لهم، اهـ مناوى.
وفى المستدرك جـ ١ ص ٤٩، ٥٠ في كتاب (الإيمان) رواية عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصارى، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن عذاب هذه الأمة جعل في دنياها" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح.
وسبقت رواية في الجامع الكبير والصغير بلفظ: "إن اللَّه تعالى جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا القتل"، في الصغير برقم ١٧١٦ وفى الكبير برقم ٤٧٦٧.
(٣) الحديث بلفظه في الجامع الصغير تحت رقم ٣٥٩٥ لأحمد والضياء عن أنس بن مالك ورمز له بالصحة، قال المناوى في شرحه للحديث: ورواه عنه أيضًا ابن المنذر وابن الجارود قال ابن حجر: وإسناده صحيح قال الزين العرافى: أراد بالطيبة: الطاهرة، وبالطهور: المطهر لغيره ثم قال: وهذا الخبر احتجت به الحنفية على جواز التيمم بسائر ما على وجه الأرض، ولو غير تراب، وأخذ منه بعض المجتهدين أنه يصح التيمم بنية الطهارة المجردة، لأنه لو لم تكن طهارة لم تجز الصلاة به، وخالف الشافعى ورد ذلك بأنه مجاز لتبادر غيره، والأحكام تناط باسم الحقيقة دون المجاز وبأنه لا يلزم من نفى الطهارة الحقيقية نفى المجازية اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>