وما بين القوسين من هامش مرتضى، ولم يرد في أبى داود ط الحلبى رقم ٤٨٩٣ (أينما كنت إلخ). (٢) الحديث بلفظه في الجامع الصغير تحت رقم ٣٥٩٤ لابن ماجة عن أبى هريرة وأبى داود عن أبى ذر، ورمز له بالضعف. والحديث في سنن ابن ماجة جـ ١ ص ١٨٨ كتاب الطهارة باب: ما جاء في السبب رقم ٥٦٧ من رواية أبى هريرة. والحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ١ ص ٣٢ رقم ٩٨ كتاب الطهارة باب: من يطأ نتنا يابسا أو رطبا، بلفظ: عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الحسن بن عمارة عن القاسم بن أبى بزة قال: سأل رجل عبد اللَّه بن الزبير عن طين المطر فقال: تسألنى عن طهورين جميعًا؟ قال اللَّه {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا". و(المعنى) أن كل جزء من الأرض يصلح أن يكون مكانًا للسجود، أو يصلح أن يبنى فيه مكانٌ للصلاة، ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا يصح، لأن التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبله. وقوله (طهورًا) فيه إجمال يفصله خبر مسلم "جعلت لنا الأرض مسجدًا وتربتها طهورا" والخبر وارد على منهج الامتنان على هذه الأمة؛ بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة في بقاعها، قال الحافظ العراقى: وعموم ذكر الأرض هنا مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه قاله المناوى. (٣) الحديث بلفظه في الجامع الصغير تحت رقم ٣٥٩٣ للطبرانى عن المغيرة بن شعبة، قال المناوى في شرحه للحديث: ورواه عنه الخطيب في التاريخ أيضًا انظر جـ ١٢ ص ٣٧٢ عند الترجمة للفضل بن العباس القرطمى رقم ٦٨١٤ و (المعنى) أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- حالة كونه في الصلاة يكون مجموع الهمِّ على مطالعة جلال اللَّه وصفاته فيحصل له من آثار ذلك ما تقر به عينه، وسئل ابن عطاء اللَّه: هل هذا خاص بنبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- أم لغيره منه شرب؟ فقال: قرة العين بالمشهود على قدر العرفة بالشهود، وليس معرفة كمعرفته، فلا قرة عين كقرته اهـ. قاله المناوى. ويشهد لهذا الحديث ما رواه النسائى والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ العراقى: إسناده جيد، وقال ابن حجر: حسن، وسيأتى في لفظ (حبب. . . إلخ).