(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٦ ص ١٢٥ باب: من كره أخذ الأجرة عليه يعنى القرآن: عن عبادة بن الصامت، وقال بعد تمامه: هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسى -أحد الرواة- وحديث ابن عباس وأبى سعيد أصح إسنادا منه. (٣) الحديث في الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد جـ ١٧ ص ٢٥٥ في باب: التختم بالذهب، عن عمرو ابن يعلى بن مرة الثقفى عن أبيه عن جده قال الشيخ الساعاتى في تخريجه: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وفى إسناده من لم أعرفه اهـ. وقد ورد الحديث في تاريخ بغداد للخطيب جـ ٦ ص ١٩١، ١٩٢ عن عمرو بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده كذلك. (٤) ما بين القوسين من هامش مرتضى، وقد جاء في سنن البيهقى جـ ٣ ص ٤٠٥ باب: الحنوط للميت، عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أجمر تم الميت فأوتروا" وروى "أجمر واكفن الميت ثلاثًا" والرواية الثانية متفقة مع الرواية التى معنا إلا أنها زادت عنها لفظ "ثلاثًا" قال البيهقى: أخبرنا أبو عبدَ اللَّه الحافظ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين وذاكرته -يعنى هذا الحديث، فقال يحيى: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا، قال التركمانى: كان ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين: أنه إذا روى الحديث مرفوعًا، وموقوفًا، فالحكم بالوقف، والصحيح الحكم بالرفع؛ لأنه زيادة ثقة، ولا شك في توثيق يحيى بن آدم، كذا ذكر النووى، والحاكم صحح هذا الحديث.