للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاعى عن ابن مسعود، وأَخرجه الديلمى بلفظ "جرى" بدل "جف") (١).

٦٩/ ١٣٣٣٩ - "جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا".

طب، ك، ق عن عبادة بن الصامت قال: أَقْرَأتُ رجلا فأَهدى لى قوسًا فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره (٢).

٧٠/ ١٣٣٤٠ - "جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيهِ".

حم عن يعلى بن مرة أَن رسول اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأَى رجلا عليه خاتم من ذهب. قال فذكره (٣).

٧١/ ١٣٣٤١ - "جَمِّرُوا كَفَنَ الْمَيِّتِ".

الديلمى عن جابر (أَى طيبوه وَبَخِّرُوه بالروائح الطيبة) (٤).


(١) الحديث من هامش مرتضى، وجاء في مجمع الزوائد جـ ٧ ص ١٩٥ باب: فيما فرغ منه، من كتاب (القدر) عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "أربع قد فرغ منهن: الخْلْقُ، والخُلُق، والرِزْق، والأجل، ليس أحد بأكسب من أحد" إلخ، رواه الطبرانى، وفيه (عيسى بن المسيب) وثقه الحاكم والدارقطنى في السنن وضعفه جماعة، وبقية رجاله في أحد الإسنادين ثقات، ولم يرد به صدر الحديث وهو "جف القلم بالشقى والسعيد" وفيه أيضًا عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فرغ لابن آدم من أربع: الخلْق، والخلُق، والرزق، والأجل" قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط - وفيه (عيسى بن المسيب البجلى) وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه الحاكم والدارقطنى في سننه وضعفه في غيرها اهـ.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٦ ص ١٢٥ باب: من كره أخذ الأجرة عليه يعنى القرآن: عن عبادة بن الصامت، وقال بعد تمامه: هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسى -أحد الرواة- وحديث ابن عباس وأبى سعيد أصح إسنادا منه.
(٣) الحديث في الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد جـ ١٧ ص ٢٥٥ في باب: التختم بالذهب، عن عمرو ابن يعلى بن مرة الثقفى عن أبيه عن جده قال الشيخ الساعاتى في تخريجه: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وفى إسناده من لم أعرفه اهـ.
وقد ورد الحديث في تاريخ بغداد للخطيب جـ ٦ ص ١٩١، ١٩٢ عن عمرو بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده كذلك.
(٤) ما بين القوسين من هامش مرتضى، وقد جاء في سنن البيهقى جـ ٣ ص ٤٠٥ باب: الحنوط للميت، عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أجمر تم الميت فأوتروا" وروى "أجمر واكفن الميت ثلاثًا" والرواية الثانية متفقة مع الرواية التى معنا إلا أنها زادت عنها لفظ "ثلاثًا" قال البيهقى: أخبرنا أبو عبدَ اللَّه الحافظ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين وذاكرته -يعنى هذا الحديث، فقال يحيى: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا، قال التركمانى: كان ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين: أنه إذا روى الحديث مرفوعًا، وموقوفًا، فالحكم بالوقف، والصحيح الحكم بالرفع؛ لأنه زيادة ثقة، ولا شك في توثيق يحيى بن آدم، كذا ذكر النووى، والحاكم صحح هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>