وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه. وفى الجامع الصغير رقم ٣٨٨٨ ذكر الحديث وعزاه إلى ابن ماجه والحاكم عن أَبى هريرة، وقال المناوى: وصححه الحاكم، وقال أيضًا: قال الحافظ الزين العراقى: إسناده حسن. كما عزاه إلى الطبرانى عن جرير بن عبد اللَّه. قال الهيثمى: وفيه داود بن عبد الجبار وهو متروك. وقال المناوى: قال في الفردوس: وهذا قاله لرجل مر به وهو يتقاضى رجلا وقد ألح عليه. وأخرج العسكرى عن الأصمعى قال: أتى أعرابى قوما فقال لهم: هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق؟ قالوا: وما خير من الحق؟ قال: التفضل، والتفضل أفضل من أخذ الحق كله، وهذا الحديث قد عد من الأمثال. وضبط الجامع الكبير (وافيًا) بالنصب. (٢) الحديث في صحيح - مسلم - كتاب الزكاة - جـ ٧ ص ١٣٤ مع تغيير يسير في لفظه، وقد ذكر النووى في شرحه الرواية الثانية للحديث. وأخرجه البخارى في كتاب (الزكاة) باب - من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس، وفى أموالهم حق معلوم للساثل والمحروم جـ ٤ ص ٧٩ بلفظ: عن سالم أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت عمر يقول: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطينى العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه منى، فقال: "خذه إذا جاءك من هذا المال شئ وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك".