للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٤٩٩٨ - "شَاهِداكَ أَوْ يَمِينُهُ".

م عن ابن مسعود (١).

٣/ ١٤٩٩٩ - "شَاهِدُ الزورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتى يُبَشَّر بِالنَّارِ".

ك والشيرازى في الأَلقاب ك عن ابن عمر (٢).

٤/ ١٥٠٠٠ - "شَاهِدُ الزورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حتى تَجِبَ لَهُ النَّارُ".

أَبو سعيد النقاش عن أَنس، النقاش، ق، كر عن ابن عمر (٣).


(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الإيمان) باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار جـ ١ صـ ١٢٣ رقم ٢٢١ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبى وائل عن عبد الله قال: (من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان) ثم ذكر نحو حديث الأعمش رقم ٢٢٠ غير أنه قال: كانت بينى وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "شاهداك أو يمينه" معناه: لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه.
(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب جـ ٢ صـ ٤٠٣ في ترجمة (محمد بن عيسى بن أبى موسى) رقم ٩٣٢ عن ابن عمر، وما في المستدرك هو الحديث الآتى بعد عن ابن عمر أيضًا ولم أجد لابن عمرو بن العاص شيئًا في هذا الباب.
(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (آداب القاضى) باب: وعظ القاضى الشهود ... إلخ جـ ١٠ صـ ١٢٢ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا عاصم بن على، حدثنا محمد بن الفرات التميمى قال: سمعت محارب بن وثار يقول: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار" قال البيهقى (محمد بن الفرات الكوفى) ضعيف.
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الأحكام) باب: ظهور شهادة الزور من أشراط الساعة جـ ٤ صـ ٩٨ عن ابن عمر بلفظ "حتى يوجب الله لهما النار" بدلا من قوله "حتى تجب له النار" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والحديث في الصغير برقم ٤٨٥٦ عن ابن عمر مع تغيير يسير في لفظه وعزاه إلى أبى نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك.
قال المناوى: رواه الحاكم في الأحكام عن ابن عمر بن الخطاب ورواه عنه أيضًا الخطيب، قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى في التلخيص وتعقبه في المهذب بأن فيه (محمد بن الفرات) ضعيف.
ومحمد بن الفرات أبو على التميمى ترجمته في الميزان رقم ٨٠٤٧ وأورد له في الميزان هذا الخبر، ثم قال: قال النسائى: متروك، وساق له ابن الجوزى عدة طرق لا يثبت منها شئ.
وانظر مجمع الزوائد كتاب (البعث) باب: ما جاء في هون المطلع وشدة يوم القيامة جـ ١٠ صـ ٣٣٦ فقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>