للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠/ ١٥٤٣٦ - "عَاشُوراءُ يَوُم التاسِع".

حل عن ابن عباس (١).

١١/ ١٥٤٣٧ - "عَاشُوراءُ يومُ العَاشِرِ".

قط والديلمى عن أبي هريرة (٢).

١٢/ ١٥٤٣٨ - "عَاقبُوا أَرِقَّاءَكُمْ عَلَى قَدْرِ عُقْولِهِم".


= قال المناوى: (عارية مؤداة) بتشديد الياء وقد تخفف، قيل: منسوبة إلى العار، لأنهم رأوا في طلبها عارا وعيبا قال: إنما أنفسنا عارية والعوارى حكمها أن ترد، وقيل: من التعاور وهو التداول، قال الطيبي: لا يبعد (مؤداة) إلى صاحبها عينا حال قيامها وقيمة عند تلفها، وفي رواية (عارية مضمونًا) وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - لما أرسل يستعير من صفوان بن أمية عام الفتح دروعا لحنين، فقال: أغصبًا يا محمد؟ ، فقال: "بل عارية مؤداة أو مضمونة" أي لا آخذها غصبا بل أستعيرها وأردها.
فوضع الضمان موضع الرد مبالغة في الرد، وفيه أن العارية يضمنها المستعير وإن لم يفرط، وهو مذهب الشافعي وأحمد ولم يضمن أبو حنيفة، إلَّا بالتعدى، ثم قال: رواه الحاكم عن ابن عباس ورواه أبو داود والنسائي عن صفوان بلفظ: "عارية مضمونة" قال ابن حجر: وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث.
(١) الحديث في حلية الأولياء في ترجمة علي بن بكار ج ٩ ص ٣٢٢ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المفتولى ثنا حاجب بن أزكين، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا علي بن بكار، ثنا أبو أمية بن يعلى عن سعيد المقبرى عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عاشوراء ... الحديث".
والحديث في الصغير برقم ٥٣٦٧ برواية أبي نعيم في الحلية عن ابن عباس، ورمز لَهُ بالضعف.
قال المناوى: (عاشوراء يوم التاسع) قال بعضهم: لا مخالفة بين هذا وبين من قال (عاشوراء يوم العاشر) لأن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين إما بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معًا، فأطلق ابن عباس العاشر على التاسع لهذا المعنى، وكذا قوله أعنى (الحبر) "أعدوا تسعا وأصبح يوم التاسع صائما" فإنه لم يجعل عاشوراء هو يوم التاسع بل قال للسائل: صم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو العاشر، أهـ قال عبد الحق واليقين المتحقق الرافع لكل خلاف إنما يحصل بصوم الثلاثة أيام، ثم قال المناوى: رواه أبو نعيم في الحلية، من حديث أبي أمية بن يعلى المقبرى عن ابن عباس قال ابن الجوزي: حديث لا يصح (وأبو أمية) قال يحيى والدارقطني: متروك الحديث.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٥٣٦٦ برواية الدارقطني، عن أبي هريرة ورمز له بالصحة.
قال المناوى (عاشوراء يوم العاشر) أي عاشر المحرم الذي يعده الناس، ويل: هو يوم الحادي عشر، وقال: ورواه البزار عن عائشة، قال الهيثمي: رجاله يعني، البزار، رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>