للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَت الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أرْبعينَ بنتُ لَبُونٍ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثينَ وَمِائَة، فَفِيهَا بِنتَا لَبُونٍ وَحقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَثَلاثِينَ وَمِائة، فَإِذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا حِقَّتَان وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأرْبَعِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمائَةً، فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَت سِتِّينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَات لَبُون، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمائَة، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانَ وَابْنَتَا لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَت مِائَتَينِ، فَفيهَا أرْبَعُ حِقَاق أوْ خَمْسُ بَنَات لَبُونٍ، أي السِّنَّينِ (١) وجدت أخذت، وفي سَائِمَةِ الْغَنَم: في كُلِّ أرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرينَ وَمِائَة، فَإِنْ زَادَت وَاحدَةً فَشَاتَان إِلَى مِائَتَين، فَإِذَا زادَتْ عَلَى المائَتِينٍ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى ثَلاثمَائَة، فَإِذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلَكَ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاة شَاةٌ، لَيسَ فِيهَا شَيْءٌ وحَتَّى تَبْلُغَ المائَة، وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِع، وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّق مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَليطَينِ فَإِنَّمَا (*) يَتَرَاجَعَان بِالسَّويَّة، وَلَا يُؤخَذُ في الصَّدَقَة هَرِمَة، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمَ، وَلَا تَيسُ الْغَنَمِ إِلَّا أنْ يَشَاء المُصَّدِّقُ".

حم، د، ت حسن، هـ، وابن جرير، ك، ق عن ابن عمر (٢).


(١) في المغربية: "الفئتين" مكان "السِّنَينِ".
(*) في المغربية: "فإنهما" مكان "فإنما".
(٢) الحديث في مسند أحمد (مسند ابن عمر) جـ ٢ صـ ١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن يزيد -يعني الواسطي- عن سفيان -يعني: ابن حسين- عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفى، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفى، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته فقال: كان فيها: "في الإبل: في كل خمس شاة حنى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>