والحديث في سنن النسائي جـ ٥ صـ ٣١ - باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وما سقى بالسواقى أو النضح نصف العشر". وحديث سالم ذكره أبو داود في سننه جـ ٢ صـ ١٠٨ باب: صدقة الزرع، بلفظ: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقى بالسواقى أو النضح نصف العشر". والحديث في تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي جـ ٣ صـ ٢٩٣ - باب: فيما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها -بلفظ البخاري- وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبلفظ البخاري جاء أيضًا في سنن البيهقي جـ ٤ صـ ١٣٠ باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. والحديث في سنن ابن ماجه جـ ١ صـ ٥٨١ رقم ١٨١٧ - في (كتاب الزكاة) باب: صدقة الزرع والثمار. من رواية سالم عن أبيه. والحديث في الصغير برقم ٥٩٦٩ - عن ابن عمرو- و (العثرى والبعل) هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. (٢) الحديث في تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى جـ ٣ صـ ٢٩١ باب: ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، عن أبي هريرة. والحديث في سنن البيهقي جـ ٤ صـ ١٣٠ باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض- عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر". والحديث أخرجه ابن ماجه جـ ١ صـ ٥٨٠ رقم ١٨١٦ - كتاب الزكاة- باب: صدقة الزرع والثمار.