(٢) في الأصول: لا يغادره والتصويب (لا يغادر) كما في الفتح الكبير. (٣) هكذا نسخه تونس وبقية النسخ (فوالذي). (٤) عن رجل من الأنصار عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول! نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس فقال: صل هاهنا فسأله؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: "شأنك إذًا" رواه أحمد، وأبو داود ولهما عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبر وزاد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والذي بعث محمدًا بالحق فذكره قال الشوكانى: حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي، والحاكم وصححه أيضًا ابن دقيق العيد وحديث بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت عنه أبو داود، والمنذرى، وله طرق رجال بعضها ثقات، وتقرر أن جهالة الصحابى لا تضر انتهى ص ٢٥ - ٨. (٥) روى الخمسة إلا ابن ماجه عن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر، وهنا أنه أمر واثلة بذلك أيضًا وكذلك عند الطبراني أنه أمر قتادة الرهاوي، وعند الحاكم في تاريخ نيسابور أنه أمر عقيل بن أبي طالب قال الحافظ: وفي أسانيد الثلاثة ضعف، وكلها حجة لمن أوجب الغسل علي من أسلم بعد الكفر. (٦) المراد عثمان بن مظعون انظر ترجمته في أسد الغابة.