للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طب عن ثابت بن الضحاك (١).

٢٢٠٠/ ٢٦٥٦١ - "لَا يَمِينَ عَلَيكَ، وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِم ولا فِيمَا لَا تَمْلِكُ".

العدنى، د، حب، ك عن عمر (٢).


(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (مرويات ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري، يكنى أبا زيد) ج ١ ص ٦٧، ٦٨ رقم ١٣٣٩ بلفظ: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح المصري، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا عمى عمرو بن عثمان، ثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن أبي عبد الله، من أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمين في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ومن لعن مسلما كان كقتله، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء يموت به فهو في النار".
(ثابت بن الضحاك): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ١ ص ٢٧١ رقم ٥٥٩ قال: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل، كذا نسبه أبو عمر؛ وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يجاوزا في نسبه خليفة، وقالا: إنه أخو جبيرة بن الضحاك، شهد الحديبية، وقال ابن منده: قال البخاري: إنه شهد بدرا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو نعيم: هذا وهم، وإنما ذكر البخاري في الجامع: أنه من أهل الحديبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة، ثم ساق حديث الضحاك بلفظ: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا ... " الحديث.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الإيمان والنذور) باب: اليمين في قطيعة الرحم، ج ٣ ص ٥٨١ رقم ٣٢٧٢ بلفظ: حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألنى (عن القسمة) فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك".
قال الخطابي قوله: (رتاج الكعبة) أصل الرتاج: الباب، وليس يراد به الباب نفسه.
وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الأيمان) باب: ذكر نفى جواز مضى المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله ج ٦ ص ٢٧٧ رقم ٤٣٤٠ أخرجه من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لا، لئن عدتَ تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الكعبة لغنية عن مالك، كَفِّر عن يمينك وكلم أخاك؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية ... " الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>