للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٠١/ ٢٦٥٦٢ - "لَا يَمينَ وَلا نَذْرَ فيمَا يُسْخطُ الرَّبَّ، وَلَا في قَطيعَة الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ".

ق عن عمر (١).

٢٢٠٢/ ٢٦٥٦٣ - "لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ معَ يَمِينِ والِد، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةِ مَعَ يَمِينِ زَوجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوك مَعَ يَمِينِ مَليكٍ، وَلَا يَمِينَ في قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلاقَ قَبْلَ نكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قبلَ المَمْلكَة، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيلِ، وَلَا مُوَاصَلةَ فَى الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الفِطَام، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح".

عب عن جابر وفيه (حزام بن عثمان الأنصاري) قال في المغني: متروك باتفاق، مبتدع (٢).


= وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ج ٤ ص ٣٠٠ أخرجه من طريق عمرو بن شعيب، عن سيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار القصة بطولها ثم ذكر الحديث.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الأيمان) باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ج ١٠ ص ٣٣ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفراييني بها، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفراييني، أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا علي بن المديني، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب -هو المعلم- عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لا، لئن عدت تسألنى القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الكعبة لغنية عن مالك، فكفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك".
قال البيهقي: فتوى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالكفارة دليل على أن المراد بالخبر: لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية، لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: من نذر أن ينحر في موضع، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا ج ٨ ص ٤٦٥ رقم ١٥٩١٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان الأنصاري، عن عبد الله ومحمد ابنى جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ... " الحديث.
وترجمة (حرام أو حزام بن عثمان الأنصاري) ترجم له الحافظ الذهبي في المغني في الضعفاء ج ١ ص ١٥٢ رقم ١٣٤٢ قال: حرام بن عثمان الأنصاري، تابعي، متروك، مبتدع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>