روى الحديث مؤيدًا بالدباغ، ولعله نسي ما رواه. ومنهم من اعتمد على حديث عبد الله بن عكيم الذي سقط منه ذكر الدباغ أيضًا وخص به عموم الآية وبين مجملها، ورآه ناسخًا لحديث ابن عباس في الدباغ ولحديث ميمونة. ومنهم من اعتمد حديث ابن عباس في الدباغ، وخصص به عموم الآية وبين مجملها، وجمع به بين الأحاديث حتى لا تختلف ولا تتعارض.
وهو مذهب الجمهور إلا أنهم اختلفوا في أي الجلود يكون هذا فمنهم من قال: في كل جلد، واعتمداو على عموم قوله صلى الله عليه وسلم:((أيما إهاب)) الحديث المفسر للآية. ومنهم من قال: في كل جلد إلا جلد الخنزير. ومنهم من قال: إلا جلد الكلب، ومنهم من قال: إلا جلد ما لا يؤكل لحمه. ومنهم من قال: لا يؤثر الدباغ إلا في جلود الأنعام خاصة وما عدا ذلك من ميتات الوحوش وغيرها فلا يؤثر فيها. وهذه الأقوال في المذهب.
وقال من استثنى الخنزير إن العموم مخصص بالعادة ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها وقال بعضهم: لا جلد للخنزير. وقال من استثنى الخنزير والكلب: إن الكلب أيضًا لم يكن من عادتهم استعمال جلده. وفي التخصيص بالعادة خلاف بين الأصوليين. قال بعضهم: بل يخصص هذا العموم بقوله -عليه السلام-: ((دباغ الأديم ذكاته)). فأحل الدباغ محل الذكاة فوجب أن لا يؤثر الدباغ إلا فيما تؤثر فيه الذكاة. والذكاة إنما تؤثر عندنا فيما يستباح لحمه لأن قصد