اختلف الفقهاء في أشياء من الميتة. ومن ذلك جلدها وردت فيه أحاديث مختلفة منها حديث ميمونة في الشاة الميتة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال:((أفلا انتفعتم بجلدها؟ )) فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، فقال:((إنما حرك أكلها)) فأباح الانتفاع جملة ولم يذكر الدباغ. وقال في حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلمم قبل موته بشهرين فقال: ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) فمنع الانتفاع [بجلد الميتة] ولم يذكر دباغًا.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) فقد ذكر في هذا الحديث الدباغ، وقد ورد في بعض روايات حديث ميمونة ذكر الدباغ. فمن الناس من اعتمد على حديث ميمونة الذي سقط منه ذكر الدباغ وخصص به عموم الآية أو بين فيه مجملها، ورآه ناسخًا لسائر الأحاديث فأجاز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده، وهو قول ابن شهاب. وذكر عن الليث نحوه في إجازة بيعه، وقد ذكر عن ابن شهاب أنه