كفاية. وقيل بل هو محكم ولا يقتضي فرض الجهاد على الأعيان ولم يعلم ذلك في شرع النبي صلى الله عليه وسلم قط وإنا معنى الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة، ثم قيدها بقوله تعالى:{كما يقاتلونكم كافة}. فبحسب قتالهم لنا وإجماعهم علينا يكون فرض اجتماعنا بهم وقتالهم.
وقوله تعالى:{إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به ... }.
كانت العرب كلها تحج البيت وتعظم الشهور الحرم الأربعة التي حرمها إبراهيم عليه السلام وكانوا يحجون في ذي الحجة حتى حدث النسيء بسبب أنهم كانوا لا يقاتلون في شهر حرام. ولما احتاجوا للقتال فيه أحلوا الشهر الحرام وحرموا الحلال ليواطئوا عدة الشهور الحرم فكان أول من فعل ذلك قد أحل المحرم وحرم صفر. وحج النبي صلى الله عليه وسلم -وقد عاد المحرم إلى ما كان عليه من التحريم- فأنزل الله تعالى:{إن عدة الشهور عند الله ... } الآية. وأخبر أن النسيء كفر وأن الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة منها متوالية، وأن صفر لا يقام مقام المحرم، ورفع ما كانوا يفعلونه بهذه الآية. واختلف فيمن فعله من العرب أولًا. فقيل القلمس: وهو حذيفة بن عبيد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن كنانة، ثم ابنه عباد ثم أمية بن قلع ثم ابن عوف بن أمية ثم أبو ثمامة جنادة بن عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام، وهذا قول ابن إسحاق. ومن هذا قول شاعرهم: