للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحياة، فإذا حرج قبل أن تحله الحياة ساغ أن يقال فيه ميتة. وقد وردت أخبار في الجنين ((أن ذكاته ذكاة أمه)) على قول الشافعي، ويبعد أن يتأول على أن معناها مثل ذكاة أمه لأنه إذا خرج حيًا وفيه حياة مستقرة فلا يخفى حكم الحياة فلا فائدة في ذكره، وإن أخرج ميتًا فلا تصح فيه الذكاة. وقد روي عن أبي سعيد، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الجنين يخرج ميتًا؟ فقال: ((كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه)) إلا أن هذا الحديث مطلق، وقد ورد مقيدًا بالإشعار في حديث آخر يعني نبات الشعر فيحمل المطلق على المقيد على الصحيح في مذهب أهل الأصول. وروى البراء بن عازب، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في أجنة الأنعام أن ذكاتها ذكاة أمها إذا أشعرت.

وروى الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه. والشافعي يقول: نحن نقول بهما جميعًا إلا أنه ذكر الإشعار تنبيهًا على ما هو أولى، وهو الذي لم يشعر لكونه جزءًا من الأم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ذكاة الجنين في بطن أمه أشعر أو لم يشعر)) إلا أنه حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>