للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي للأدم والسفن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)) فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا حرم شيئًا على الإطلاق، أدخل تحته تحريم البيع. وذكر عن عطاء أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن، وهذا قول شاذ. وتلقى الشافعي من قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} تحريم لبنها. وأبو حنيفة حكم بطهارة أنفحتها وألبانها، ولم يجعل لموضع الخلقة أثرًا في تنجيس ما جاوره بما حدث فيه خلقه قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير، لا غسل لها. ويلزمه على مساق هذا الكلام الحكم بطهارة ودك الميتة، فإن الموت لا يحله أصلًا، ونجاسة الخلقة لا تؤثر في تنجيس ما جاورها. وله أن يقول الودك في حكم الجزء الباقي معه، واللبن خلق خلقًا ينفصل عن الأصل فيحتلب ويستخرج منه، وقد أجازوا الانتفاع بلحم الميتة. قال الشيخ أبو بكر: ينتفع به بأن يطعمه الرجل إلى كلابه. قال ابن المواز: إذا شاء ذلك فإنه يذهب بكلابه إليها، ولا يأتي بالميتة إلى الكلاب. قال أبو الحسن: ودل تحريم الميتة على تحريم الأجنة كما قال أبو حنيفة وخالفه فيها صاحباه مع الشافعي، ومالك يقول: إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا. وهذا قول سعيد بن المسيب لأنه عند تمام خلقه، تحصل فيه الحياة والذكاة، قبل ذلك لا حياة و [لا ذكاة]، فيبقى على عموم تحريم لحم الميتة، وذلك ضعيف لأنه إذا لم يكن حيًا لم يكن ميتة، والميتة ما زايلتها الحياة. وهذا التضعيف غير صحيح فإنه يصح أن يقال فيه ميتة، وإن لم تحله الحياة لأنه مظنة

<<  <  ج: ص:  >  >>