للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة على من عليه دين قبل نزول الآية فلما نزلت الآية صار ذلك على السلطان. قوله تعالى: {وفي سبيل الله} سبل الله تعالى كثيرة، إلا انه اتفق العلماء على أن المراد بها ها هنا الغزاة المحتاجون وإن كانوا أغنياء في بلادهم. واختلفوا إذا كانوا أغنياء بالموضع الذي هم به. فقيل لا يعطون، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقيل يعطون، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وإسحاق. وحجة هذا القول الكتاب والسنة: فالكتاب قوله تعالى: {وفي سبيل الله} فإذا غزا الغني فأعطي كان ذلك في سبيل الله. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)) وقد ذكر فيهم الغازي وسماه غنيًا. واختلف في الحاج هل يدخل تحت قوله تعالى: {وفي سبيل الله} فيعطى من الزكاة أم لا يدخل فلا يعطى. فذهب ابن عباس وابن عمر ومحمد بن الحسن إلى أنه في سبيل الله وأن الآية تنطوي عليه وأنه يعطى من الزكاة لذلك. واحتجوا بأن رجلًا وقف ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج وتركبها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اركبيها فإن الحج في سبيل الله)). وذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحت اللفظ ولا يعطى من الزكاة. قال ابن القصار: والحجة لهذا القول إن كل موضع ذكر فيه سبيل الله فالمراد به الغزو والجهاد: قال تعالى: {يقاتلون في سبيل الله} [براءة: ١١١] وقال تعالى: {الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله} [براءة: ٢٠] وكذلك آية الصدقة. وأما غير الغزو والحج من سبل الله فلا يدخل تحت قوله تعالى: {وفي سبيل الله} ولا يحمل على العموم في ذلك وإنما هو الغزو أو الغزو والحج هذا هو قول الجمهور من العلماء في ذلك بعضهم على البخاري أن مذهبه حمل اللفظ على العموم في الغزو والحج وغير ذلك لإدخاله في كتابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن الحج في سبيل الله)) وقوله: ((إن خالدًا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله)). وقال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>