للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أحد قوليه إلى أنه يعطى للمعاني المجتمعة كلها. وحجة القول الأول ظاهر الآية إذ المفهوم منها أنه إنما يعطى لواحد من تلك الصفات التي ذكر، فمن اجتمعت فيه صفتان أو أكثر لم يراع ذلك وأعطى كما يعطى ذو الصفة الواحدة على الاجتهاد. واختلف هل استحقاق الصدقات كلها بالفقر والحاجة فقط أم بذلك مع غيره. فمنهم من قال بالوجه الأول وزعم أن الله تعالى إنما ذكر الأصناف باختلاف معنى الحاجة فيهم فأكد ذلك وبينه، والوجه الذي لأجله وضع الصدقة فيه واحد على ما قال صلى الله عليه وسلم: ((وردها في فقرائهم))، فبين الاستحقاق بهذا الوجه الواحد. فأما العاملون فيأخذون من جهة الفقر لا من جهة المال فهم كالوكلاء للفقراء. وكذلك جوابهم في المؤلفة قلوبهم لأنهم كانوا يأخذون لإعزاز الدين فمع الفقراء يأخذون. ومنهم من قال بالقول الثاني وزعم أن الغارم قد يأخذ مع الغني وكذلك ابن السبيل والغازي. قال أبو الحسن: والأقرب إلى الظاهر هذا القول. واختلف في نقل الصدقة من بلد إلى بلد، فقيل لا تنقل من الموضع الذي أخذت فيه بوجه وهو المشهور من قول الشافعي، وقيل يجوز نقلها على كل وجه وإن كان في الموضع الذي تجبى فيه من يستحقها لم تنقل عنهم وإن لم يكن ثم من يستحقها جاز نقلها إلى من يستحقها، وهو قول مالك، وروي عن الشافعي مثله، وحجة هذا القول قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} فعم إلا أنه إذا وجد فقراء في موضع الصدقة لم ينقل عنهم لأنهم أحق بها وإن نقل الصدقة من موضعها- وفيه من يستحقها- فهل يسقط الفرض أم لا؟ المشهور في المذهب أنه يسقط، وذلك عند الشافعي على قولين الصحيح منهما أنه لا يسقط. وحكى بعض أصحاب مالك أنه قول مالك. قال ابن القصار ولم أجده منصوصًا عنه. والأظهر أنه يسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>