للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال للطائر: ابن ماء لملازمته إياه ونحو ذلك. ولنرجع إلى ما يعم الجميع من الأحكام فنقول: {إنما} في هذه الآية حاصلة فتقضي أن الزكاة لا تعدو هؤلاء الثمانية أصناف. إلا أنه اختلف في كيفية القسمة عليهم هل هو على الاجتهاد أو السواء؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما إلى أن ذلك على اجتهاد الإمام. وقال الشافعي هي مقسومة على ثمانية أصناف لا يصرف منها سهم على غير أهله، وهو قول بظاهر الآية. ومعنى الآية عند من قال بالقول الأول الإعلام بمن تحل له الصدقة ولم يقصد فيها التسوية في القسمة. واختلف هل يجوز أن توضع في صنف دون صنف أم لا؟ فعند مالك وأبي حنيفة ومن تابعهما أنه يجوز أن توضع له ولو في صنف واحد على قدر الاجتهاد. وعند الشافعي أنه لا يجوز إلا أن تقسم على الثمانية الأصناف ولا يجوز أن يخص منها صنف دون صنف واحتج الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام لرجل سأله: ((إن الله تعالى لم يرض في الصدقات بقسم نبي ولا غيره حت قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام لثمانية أصناف، فإن كنت واحدًا منها أعطيتك)) وعند أبي ثور أنه إذا قسمها الإمام لا يخل بصنف منها وإن أعطى الرجل صدقته صنفًا ددو نصنف أجزأه ذلك. وعند النخعي أنه إن كان المال كثيرًا قسم على الأصناف كلها وإن كان قليلًا أعطى صنفًا واحدًا. وعند بعض المتأخرين أنه قسم المتصدق قسم في ستة أصناف لأنه ليس ثم عامل ولأن المؤلفة قلوبهم قد انقطعوا، وإن قسم الإمام قسم في سبعة أصناف. فهذه خمسة أقوال أصحها قول مالك، إذ المفهوم من الآية إنما هو الإعلام بموضع الصدقة. فإن قيل فإذا انقسمت الصدقة على ثمانية أصناف وسهم المؤلفة قد انقطع فما يصنع به فهل يرد على سائر الأصناف يقسم عليهم؟ اختلف إن اجتمع في شخص واحد معان من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى هل يستحق لكل صنف منها قسمًا أم لا؟ فعندنا أنه لا يستحق ويدفع إليه على ضرب من الاجتهاد ونهى الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>