ذكاة، واختلف في ميتة بني آدم هل هي داخلة تحت العموم من قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة} حتى يكون قول {فمن اضطر} إلى آخره راجعًا لجميع ذلك أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يجوز للمضطر أكل لحم بني آدم وإن خاف الموت، فهو على هذا داخل في عموم لفظ الميتة، بدليل قوله -عليه السلام-: ((كسر عظم بني آدم ميتًا ككسره حي)) ولأن ذلك يؤدي إلى أكل لحوم الأنبياء وهتك حرمتهم. وذهب الشافعي إلى أنه يجوز أكله للمضطر، ورأى العموم منسحبًا عليه. وقد اختلف فيمن أكل الميتة والخنزير من غير ضرورة، فقيل: يعزر لأنه لم يرد فيه حد فلا يحد ويعزر لأنه أتى محرمًا. وقال الأوزاعي: يضرب ثمانين أقل الحدود. وهذا ضعيف لأن القياس لا دخل له في الحدود عند المحققين. وقد اختلف في جواز شرب الخمر، والبول للمضطر إليه؛ فجعله بعضهم مثل الميتة في ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز شربهما للمضطر، وليس مثل الميتة لأن الله عز وجل ذكر الرخصة للمضطر مع تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وذكر تحريم الخمر، ولم يذكر مع ذلك رخصة للمضطر، فالواجب ألا يتعدى الظاهر إلى غيره، والذي يروى عن مالك في هذا أنه لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا عطشًا. وهو قول الشافعي. فظاهر قول مالك أنها لو أزالت العطش لجاز شربها حملًا على الميتة. وكذلك اختلف في التداوي بها. ولا خلاف أنه لو عض بلقمة أن له أن يدفعها بها. وقد اختلف إذا وجد