للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {المحصنات}. فعلى المشهور يكون لفظ المحصنات في الآية فيمن لم تعرف له غير العفة أبدًا. وعلى القول الثاني يكون اللفظ في ذلك وفيمن لم تعرف صحة ما روي به وإن لم يعلم متصل العفة. وظاهر الآية العفاف في المسلمين والكافرين وأنه من قذف أهل الكفر فعليه الحد. وقد قيل بذلك على ما ذكرت بعض المتأخرين. وقد قال بذلك الظاهر قوم منهم ابن المسيب، ورأيت له في الذي يقذف النصرانية ولا ولد مسلم أنه يحد. ورأيت لغيره في النصرانية تحت المسلم أنه إذا قذفها جلد الحد. والذي عليه الجمهور أن المراد بالآية المقذوفون من المسلمين وأن الكفار مخصوصون من عمومها بالقياس على الفاسق المليء وهذا إذا جعلنا الإحصان العفة خاصة. وأما إن جعلنا لعفة والإسلام فليس للآية عموم يحتج به في ذلك. وظاهر الآية على أيضًا على العموم في الأحرار والعبيد وانه من قذف منهم أحدًا كان عليه الحد. وقد قال بذلك بعض أهل الظاهر داود ومن تابعه. والذي عليه الأكثر أن المراد بالآية الأحرار جون العبيد وأنه لا حد على من قذف مملوكًا وأنهم مخصوصون من ذلك العموم، قال بعضهم لقوله ((أرخ حد المماليك وأهل الذمة إلى يوم القيامة)). ومعناه الحدود التي لهم وهذا كما قلنا على القول بأن الأحصان في الآية العفة خاصة أو العفة والإسلام خاصة. وأما إن فسر اللفظ بذلك وبالحرية جميعًا فلا عموم

<<  <  ج: ص:  >  >>