له يحتج به. وظاهر الآية أيضًا العموم في البالغين وغيرهم وأنه من قذف منهك أحدًا فعليه الحد، وقد قيل ذلك على ما حكاه بعض المتأخرين. ورأيت لإسحاق أن الغلام إذا كان يطأ مثله حد قاذفه والذي عليه الجمهور أن المراد بالآية البالغون وأن الذين لم يبلغوا مخصوصون من عموم الآية بقوله عليه الصلاة والسلام:((رفع القلم عن ثلاثة)) فذكر الصبي حتى يحتلم. إلا أنه اختلف في المذهب في بلوغ النساء ما هو، فالمشهور أنه إمكان الوطء، وقال ابن عبد الحكم وابن الجهم الحيض، وهذا القول أجرى مع الظاهر. وظاهر الآية العموم في الأحمق وغيره وأنه من قذف الأحمق عليه الحد وقد قال بذلك بعض المتأخرين. والذي عليه الجمهور أن المراد بالآية العقلاء وأن ماع داهم فلا حد على قاذفهم إذا قذفهم بما يكون في حال زوال عقولهم وأنهم مخصوصون من عموم الآية بقوله عليه الصلاة والسلام:((رفع القلم عن ثلاث)) فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، وظاهر الآية أيضًا العموم في الممكن من الوطء وغير الممكن مثل المجبوب ومن جرى مجراه، وأن من قذف مجبوبًا فعليه الحد وقد قال بذلك ابن حنبل وإسحاق البتي. والذي عليه الأكثر أن المراد بالآية المتمكنون من الوطء وأنهم مخصوصون من عموم الآية بالقياس على الصبي وأنه من قذف مجبوبًا لا حد عليه. واختلف فيمن أقر على نفسه بالزنا ثم رجع بعد ذلك هل يحد للقذف أم لا؟ فالمشهور أنه لا حد عليه لأن الله