للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى قال: {والذين يرمون المحصنات} وهذا لم يرم أحدًا. واختلف في المرمي به الذي يجب فيه حد القذف ما هو، فعند مالك والشافعي أنه الزنا واللواط، وعند أبي حنيفة الزنا خاصة وهذا بناء منه على أصله فيأن اللواط لا يجب به الحد وإنما يجب به التعزير, وحدة القول الأول قوله تعالى: {والذين يرمون}، والزنا يراد به القذف. ومن يرمي باللواط فقد قذف، ولفظ الآية تعمه. واختلف فيمن قذف أحدًا ببهيمة، فقال ابن شهاب عليه الحد، والمشهور أنه لا حد فيه لأن الآية على ما فهم منها إنما جاءت في الآدميين لا في البهائم. واختلف فيمن قذف ابنه أو ابن ابنه هل عليه حد أم لا على قولين في المذهب. قال ابن المنذر: وظاهر الآية يدل على الحد وليس مع من أزال الحد في هذا حجة. واختلف فيمن قال لآخر يا فاعلًا بأمه أو فعلت بأمك، فالمشهور أن عليه الحد، وقال أصحاب الرأي لا حد عليه في الوجهين. وحجة الأول ظاهر الآية وأن هذا قاذف بلا خلاف. واختلف في القوم في دار الحرب يقذف بعضهم بعضًا، فالمشهور أن على القاذف منهم الحد وقال أصحاب الرأي لا يحد. وقال ابن المنذر يحد على ظاهر الآية. واختلف فيمن قذف رجلًا بالزنا فحد له ثم عاد له فقذفه هل يحد له أيضًا على قولين في المذهب. ووجه القول بالحد عموم الآية. واختلف فيمن قذف جماعة هل يحد لكل واحد منهم حدًا أم حدًا واحدًا لجميعهم. فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله ومن تابعهما إلى أنه يحد حدًا واحدًا قذفهم في كلمة واحدة أو مفترقين في مجالس شتى. وقال الشافعي لكل واحد حد، وقال عطاء وغيره إن كان القاذف بكلمة واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>