للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالورود في المكحلة. واختلف هل يراع فيها أن تكون في موطن واحد أم لا؟ فراعاه الأكثر ولم يراعه ابن الماجشون وأبو حنيفة ومن حجتهما ظاهر الآية إذ لم يفرق بين موطن واحد ومواطن، وحجة القول الأول قياس المواطن على الأزمنة إذ لم يختلفوا فيها واختلف هل من شرطها أن يأتي الشهداء مجتمعين أم لا؟ فرأى ذلك مالك وقال عبد الملك تقبل شهادتهم مجتمعين أو مفترقين، ومن حجة هذا القول ظاهر الآية إذ لم يذكر الله تعالى في الشهداء اجتماعًا أو افتراقًا. واختلف إن شهد للقاذف أقل من أربعة هل يحد الشهود أم لا؟ فعند مالك والشافعي وغيرهما أنهم يحدون هم وهو. وقال أبو حنيفة وابن حنبل وغيرهما الشهود ليسوا بقذفة فلا يجلدون ومن حجة هؤلاء أن يقولوا مفهوم الآية أنه إن شهد أقل من أربعة لم تجز شهادتهم على المقذوف ولم يبرأ القاذف ويجلد، فمقتضى هذا أن الشهود لا يجلدون. وحجة القول الأول أنهم قد صاروا قذفة إذ لم تكمل بهم الشهادة. واختلف أيضًا إذا شهد أربعة بالزنا أحدهما زوجها. ففي المذهب أن الزج يلاعن ويحد الشهود وهو أحد قولي الشافعي، وقال أيضًا أنهم لا يجلدون، وقال أبو حنيفة تقبل شهادتهم وتحد المرأة، وهذا إذا جاء مع الشهود مجيء الشهادة من غير أن يتقدم منه إليها قذف. والدليل على المخالف للمذهب قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} الآية. وظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سواه. وكذلك الخلاف إذا شهد أربعة فساق فردت شهادتهم. فقال أبو حنيفة وغيره لا يحدون، والجمهور على أنهم يحدون، قال أبو الحسن: وظن أصحاب أبي حنيفة أيضًا أنه إذا أتى بأربعة شهداء على الصفة المذكورة أنه لا يحد، بخلاف ما إذا أتى بأربعة شهداء محدودين أو كفارًا وعبيدًا فلا يسقط الحد عنه. قال وهذا التفصيل تحكم مع أن إطلاق الشهداء يقتضي الذي يحصل بهم الصدق ويقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>