للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولهم. واختلف أيضًا إذا شهد ثلاثة وشك الرابع هل يحد من شهد أم لا؟ كالخلاف فيما تقدم ومما يعضد القول في حد الشهود مع القاذف في جميع ما ذكرناه ما فعل عمر بن الخطاب في أمر المغيرة بن شعبة وذلك أنه شهد عليه بالزنا أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع وسماه بعضهم عبد الله وزياد أخاوهما لأم وهو مستلحق معاوية وشبل بن معبد البجلي. فلما جاؤوا لأداء الشهادة توقف زياد ولم يؤدها كالملة فجلد عمر الثلاثة المذكورين.

وقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} المعنى فاجلدوا كل واحد منهم. وقد تقدم في الجلد وهيئته بما أغنى عن إعادته. وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا} أمر تعالى أن لا تقبل للقاذفين شهادة، وهذا اللفظ يقتضي مدة حياتهم.

وقوله تعالى: {وأولئك هم الفاسقون} حكم تعالى بأنهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله تعالى. فهذه ثلاثة أحكام في القاذف: الجلد ورد الشهادة والتفسيق. ثم استثنى تعالى فقال: {إلا الذين تابوا} فاستثنى من تاب وأصلح من بعد القذف ووعدهم بالرحمة والغفران. فالاستثناء غير عامل في

<<  <  ج: ص:  >  >>