للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قوله إن اتى بثلاث وقعت الفرقة إن حكم بها الحاكم. ودليل القول الأول قوله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} الآية ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقد مر ذكر الخلاف في رضع الغضب موضع اللعنة أو اللعنة موضع الغضب فلا معنى لإعادته. وتقول المرأة أربع مرات أيضًا مثل ما قال الرجل إلا في موضعين: أحدهما: أنها تقول في موضع: إني لمن الصادقين، إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتقول في نفي الزنا: ما رآني أزني وليس عليها أن تزيد كالمردود في المكحلة. واختلف في نفي الحمل كيف يكون بعد الشهادة، فالمشهور أنه يقول لزنت وتقول هي ما زنيت، وفي كتاب محمد: ما هذا الحمل مني. وعلى هذا تقول هي أنه لمنه. وقال ابن شعبان: قال بعض أصحابنا وتقول إني استبرئت. واختلف في الموضع الذي يلتعن فيه فقالوا في المسجد وعند الإمام. وقال عبد الملك في المسجد أو عند الإمام -يريد أيهما كان- وهذا أظهر على لفظ الآية لعدم التخصيص فيها. واختلف أيضًا في الوقت فقال ابن القاسم بمحضر الناس دبر كل صلاة. وفي كتاب محمد أي ساعة شاء الإمام من النهار وعلى إثر المكتوبة أحب إلي. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: كان عندنا بعد العصر وأي ساعة شاء الإمام لاعن، وبعد العصر أحب إلي. وقال ابن شعبان بعد الصبح أو بعد العصر والأظهر في هذا كله على لفظ الآية نفي التحديد لأن الآية ليس فيها تخصيص وقت إلا أن كونه دبر الصلوات أحسن لقوله سبحانه: {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله} وأما تخصيص دبر كل صلاة العصر منها فلقوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا} فأخرج البخاري ومسلم أنها نزلت فيمن حلف بعد العصر لقد أعطى فيها ما لم يعط. واختلف إذا بدأت المرأة باللعان قبل الرجل هل

<<  <  ج: ص:  >  >>