يجزيها أم لا؟ فقال ابن القاسم في كتاب محمد يجزيها، وهو قول أبي حنيفة. وقال أشهب تعيد الأيمان بعد لعان الرجل ولا يجزيها ذلك. وحجته قوله تعالى:{ويدرؤوا عنها العذاب ... } الآية وهذا يقتضي أن يكون لعانها بعد أن يحق عليها بلعان الزوج العذاب حتى تدرأه. واختلف في اللعان هل يلزم أن يكون بإذن الإمام أم يجوز أن يكون بغير إذنه؟ فالذي عليه المشهور أن الله تعالى قد سمي التلاعن شهادة، والشهادة لا تكون إلا عند الإمام. واختلف إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان، ففي المذهب أن على الناكل حد القذف إن كان الزوج، وحد الزنا إن كانت المرأة الناكلة. وذهب أهل العراق إلى أنهما إذا نكل أحدهما لم يحد وحبس حتى يلاعن، ويرد هذا قوله تعالى:{ويدرؤا عنها العذاب} يريد حد الزنا. وتأول بعضهم أن العذاب هو السجن لقوله تعالى:{إلا أن يسجن أو عذاب أليم} ولم يعرف ما احتج به لأن العذاب الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية هو غير السجن، وما قاله أهل العراق في هذه المسألة يخالف قولهم في النكول عن اليمين عن اليمين في القذف. وقولهم إنه يقضي به ما ادعى ثم لا يحكمون على المرأة بنكولها، وقد أنزل فيها من القرآن مكان أنزل. واختلف في وقوع الفرقة باللعان، فقيل هو فسخ يقع بتمام اللعان وإن لم يفرق بينهما الإمام، وهذا هو المشهور في المذهب. ولابن نافع أنه يستحب للملاعن أن يطلق ثلاثًا عند الفراغ من اللعان من غير أن يأمره الإمام بذلك كما فعل عويمر، فإن لم يفعل أغنى عن ذلك ما مضى من سنة المسلمين أنهما لا يتناكحان أبدًا. وذهب ابن لبابة إلى أنه لم يطلق طلق عليه الإمام ثلاثًا ولم يمنعه من مراجعتها بعد زواج، وقال إنه ظاهر الحديث فلا يعدل عنه. وقيل فراق اللعان ثلاث تطليقات وتحل له بعد زوج وذكر