للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم هذا القول ولست منه على يقين. وقيل إن لفرقة لا تقع بينهما إلا بحكم الإمام فإذا كان ذلك فلا تحل له إبدًا حتى يكذب نفسه، فإن كذب نفسه جلد الحد وكان تقع بتمام لعان الزوج ولا تدخل له أبدًا وزعم أنه قال ذلك من قبل أن الفراق إنما يكون من الرجال. وقيل إن كذب نفسه جلد الحد وردت إليه امرأته. وقيل اللعان تطليقة بائنة وهو قول عبد الله بن حسن. وقيل اللعان لا يقع به فراق وإنما يسقط به النسب والحد وهما على الزوجية كما كانا، وهو قول عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة أخذوا ذلك عنه، وذكره اللخمي عن محمد بن أبي صفرة ومن حجتهم ظاهر الآية إذ ليس فيها ذكر فراق. وهذا القول أضعف الأقوال لما جاء في ذلك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك ما يعارض القرآن. والجمع بين القرآن والحديث ما أمكن أولى من الأخذ بأحدهما والإطراح للآخر. وقال إسماعيل القاضي إنما وقت الفرقة بتمام اللعان من أجل أن الغضب واللعنة قد حقت على أحدهما، واللعن للكفار، فهما وإن لم يكونا بذلك كافرين ولا أحدهما وهو كاذب وهي كاذبة فقد حقت اللعنة، فلا يجوز أن تكون مسلمة تحت ملعون ولا ملعونة تحت مسلم إذا وقع التشبيه بين الكافر وبين الملاعن باللعن قال الله عز وجل: {ألا لعن الله على الظالمين} [هود: ١٨] الظالمون هنا الكافرون، قال ذلك ترجمان القرآن ابن عباس. واختلف هل ينتفي الولد بغير لعان أم على قولين مرويين عن مالك، فمنع مالك نفيه بغير لعان في أحد قوليه لعموم الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>