حجت إلى ربها عز وجل من نوم العلماء بالضحى مخافة الغفلة عليهم. وروي عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الصبحة تمنع بعض الرزق)) وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: النوم ثلاثة: فنوم خرق ونوم خلق ونوم حلق. فأما نوم خرقة فنومة الضحى يقضي الناس حوائجهم وهو نائم. وأم نومة خلق فنومة القائلة. وأما نومة حمق فنومة حين تحضر الصلاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه النومة:((محيرة منخرة محفرة)). فهذه الأحاديث كلها مع دليل الآية حجة في أنه لا يجوز النوم في ذلك الوقت. وفي العتبية عن مالك أنه سئل عن النوم بعد الصبح فقال: ما أعلم حرامًا. فظاهر قوله إجازة النوم في ذلك الوقت، ولم يصح عنده -والله أعلم- شيء من الأحاديث، فلذلك أجازه.
وفي قوله تعالى:{وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة}:
يريد القائلة، دليل على أن النوم في هذا الوقت جائز وأنه في غير ذلك الوقت من النهار ليس كذلك. وقد اختلف في ذلك فكرهه بعضهم لما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عليًا في حاجة بعد أن صلى الظهر بالصهباء فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر علي فلم يحركه حتى غابت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((اللهم إن عبدك عليًا احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقها)) قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض ثم قام علي رضي الله تعالى عنه فتوضأ وصلى العصر ثم غابت.