للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل معه فنزلت الآية مبينة سنة الأكل. ويؤخذ من الآية أيضًا أنه يجوز أن تجتمع الجماعة على طعام لهم فيأكلونه وإن تفاضلوا في الأكل. وقد كان يجوز أن يظن أن ذلك محرم كم حيث لا يستوون في الأكل ولا يستوون في قدر ما طرح بين أيديهم من الطعام. فأباح الله تعالى ذلك. وقد قال ابن عمر في قوم يأكلون تمرًا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه وهذا كله معا المسامحة، وأما مع المشاحة فلا يجوز. وقد اختلف في النهبة في الطعام يوضع للأكل في الأعراس وما ينتثر على رؤوس الصبيان ونحو ذلك وفي الآية حجة للقول بالجواز لعموم الآية.

قوله تعالى: {فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم}:

اختلف في البيوت المذكورة في الآية ما هي. فقيل المساجد، وهو قول النخعي، والمعنى فسلموا على من فيها من صنفكم فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله. وقيل يقول: السلام عليكم، يريد الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. زاد بعضهم عن الحسن اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا. وقيل البيوت هي البيوت المسكونة، وهو قول جابر وابن عباس وغيرهما، والمعنى فسلموا على صنفكم أي ليسلم بعضكم على بعض. وذكر إسماعيل بن إسحاق أن المراد به أن يسلم الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>