للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحج؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه ليس لها ذلك. وذهب ابن حنبل وغيره إلى أن لها أن تحج في العدة. وقال مالك رحمه الله تعالى: ترد ما لم تحرم. وأما الحامل المطلقة، فإن كان الطلاق رجعيًا فحمكها حكم المطلقة الرجعية، وإن كان طلاقها بائنًا فحكمها حكم البائن غير الحامل في وجوب السكنى لقوله تعالى: {أسكنوهن} ولها النفقة بنص قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ولا خلاف في ذلك إنما اختلف في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ففي ذلك قولان: أحدهما: المنع من ذلك. والآخر: إيجابه تعلقًا بعموم الآية. والقول بالمنع أجرى على طريق النظر والأثر. وقد استدل بعضهم من قوله تعالى: {أسكنوهن} الآية على القول بأن المرأة إذا كانت ساكنة في دارها ومعها زوجها ثم طلبته بالكراء أن ذلك يلزمه، خلافًا للقول بأنه لا يلزمه كراء. والقولان معلومان في المذهب وذكر الاستدلال بذلك صاحب الوثائق المجموعة. واختلف هل يجوز عقد النكاح على حامل من زنا. فلم يجزه مالك وأجازه الشافعي وأبو حنيفة. وحجة مالك قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. واختلف في المبتوتة في المرض، ففي المذهب أنها تعتد عدة المطلقة مات زوجها أو بقي. وقال أبو حنيفة: أقصى الأجلين. والحجة عليه قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.

قوله تعالى: {فأن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} إلى قوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسر يسرًا}:

يقول إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات ولذلك فآتوهن أي ما يعان به الصبي وذلك نفقته وكسوته والأجرة على إرضاعه باتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>