تعالى:{وأنتم عاكفون في المساجد} ومعنى عاكفون ملازمون، وقد اختلف في المعتكف إذا خرج من المسجد لغير حاجة هل يبطل اعتكافه أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يبطل اعتكافه إذا قام فليلًا أو كثيرًا. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه إن قام خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام النهار لم يبطل اعتكافه، وحجة مالك قوله تعالى:{وأنتم عاكفون في المساجد} واختلف أيضًا إلى أنه يبطل اعتكافه، وذهب بعض الشافعية إلى انه لا يبطل، وحجة مالك قوله تعالى:{وأنتم عاكفون في المساجد}. واختلفوا في مباشرة المرأة فيما دون الجماع. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه إن أنزل أفسد وإن لم ينزل لم يفسد. وحجة مالك ومن تبعه قوله تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكغون في المساجد} فعم، وعلى حسب اختلاف التفسير للآية اختلفوا في هذه المسألة، وذلك أن فرقة قالت:{ولا تباشروهن} لا تجامعوهن، وقال الجمهور يقع ذلك على الجماع فما دونه مما يلتذ به من النساء. ولم يختلفوا في أن الوطء عمدًا يفسد الاعتكاف. وإنما اختلفوا هلة عليه كفارة أم لا، والصحيح نفيها. واختلفوا إذا وطئ ناسيًا فذهب مالك إلى أنه يبطل اعتكافه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يبطل. وحجة مالك عموم قوله تعالى:{ولا تباشروهن} والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كذا قال عبد الوهاب. وهذا أصل يختلف فيه أهل الأصول كثيرًا. واختلفوا في