للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل الاعتكاف، فعن مالك روايتان إحداهما يوم وليلة، والثانية عشرة أيام.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه قد يكون الاعتكاف ساعة وفي الآية حجة على أبي حنيفة لأنه تعالى لما خاطب بها الصوام خاصة علمنا أن الصوم مشترط في الاعتكاف، ولما كان الصوم الشرعي لا يكون أقل من يوم، وعلمنا أن الاعتكاف كذلك، فإذا ثبت هذا ظهر فساد ما ذهب إليخ أبو حنيفة. وهذا النوع من الاستدلال يسميه الأصوليون الاقتضاء. واختلفوا إذا نذر اعتكاف يوم وليلة على ثلاثة أقوال: فذهب مالك رحمه الله إلى أنه إذا نذر أحدهما لزمه ولم يلزمه الآخر. [وذهب الشافعي إلى أنه إذا نذر أحدهما لزمه دون الآخر]. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن نذر يومًا فعليه يوم بعد ليلة، وإن نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال سحنون: من نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه، ومذهب الشافعي مبني على إسقاط اشتراط الصيام، وذلك معترض عليه بما تقدم، ومذهب أبي حنيفة مبني على إشتراط الصيام، لأن الليل لا يصام فيه، فمن نذره لم يلزمه. وإذا نذر اليوم لزم اعتكافه، لأن الصوم مباح فيه وإلى نحو هذا أشار سحنون وقال: من نذر ليلة فلا شيء عليه، وأما مالك رحمه الله فذهب أنه يلزمه أقل ما يمكن فيه الاعتكاف وهو يوم وليلة.

وقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: ١٨٨] إلى قوله {يسألونك} ذهب قوم إلى أنه نهى الله عز وجل عنه في هذه الآية عن أكل المال بالباطل على كل وجه من غضب وسلب وخيانة وقمار، غير ذلك.

قال بعضهم ولا يدخل فيه الغبن بالبيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع لأن الغبن كأنه هبة. وقال قوم: والمراد: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} أي في القيان، والشرب والملاهي والبطالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>