للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم ف انها سنة. وحجة من رآها فريضة قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} ومعنى {وأتموا} عندهم، أقيموا وإذا كان الإتمام واجبًا فالابتداء واجب. قال ابن القصار: فيقال لهم هذا غلط لأنه من أراد أن بفعل السنة فواجب أن يفعلها تامة، كمن أراد أن يصلي تطوعًا، فيجب أن يكون على طهارة وكذلك إن أراد أن يصومه فيلزمه التبييت. ومثله من أوجب صومًا أو صلاة. فقد أوجب ذلك على نفسه، وإن لم يجب في الأصل، فإذا دخل في الصلاة انحتم عليه إتمامها. وذهب مالك وجمهور أصحابه إلى أن الاعتمار في السنة مرارًاوإلى نحوه ذهب ابن المواز والشافعي.

وحجة مالك ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له الأقرع: أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: ((بل للأبد)) وقياسًا على الحج. وظاهر قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} حجة للقول الثاني عندي لأنها عامة لجميع الأوقات.

واختلف في الرجل إذا أفسد حجه وعمرته، هل يمضي عليهما أو

<<  <  ج: ص:  >  >>